Rulings

State Council 05/11/1964

شورى حكم رقم : 1139 /1964

Court
شورى
Number
1139/1964
Date
05/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اصول تصنيف الاطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة

-

وحيث ان الفقرة رابعا من المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم 10833 تاريخ 9 تشرين اول سنة 1962 تقضي بان يصنف الاطباء المتعاقدون في وزارة الصحة العامة الذين لم يستفيدوا من احكام الفقرة الاولى في الدرجة الاخيرة من رتب الملاك (ب) التابع للوزارة كل حسب تسمية الوظيفة التي يشغلها ويعطى المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية كما يعطى التعويض الخاص المنصوص عليه بالمادة 2 ب من المرسوم الاشتراعي 112 وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء وحيث ان الوزارة تعترف بحصول خطأ مادي في تصنيف المستدعي اذ صنف طبيب اخصائي بدلا من ان يصنف وفقا للنص المذكور في وظيفة طبيب جراح رئيس فرع الجراحة وحيث ان رفض الوزارة تصحيح الخطأ المادي المذكور مع اعترافها بحصوله يكون مستوجبا الابطال