الأحكام

02/09/1965

شورى حكم رقم : 1312 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
1312/1965
التاريخ
02/09/1965
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
الصلح، الجرماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول التوقف الموسمي للمؤسسة المصنفة عن الاستثمار على حق الاقدمية بالترخيص

-

حيث انه بمقتضى احكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل بتاريخ 17/8/1932 تفقد الزريبة حق الاسبقية اذا توقفت عن العمل مدة ستة اشهر ونقلت الى محل آخر حيث ان القرار 595 المطعون فيه اسند الى كون الزريبة خاصة المدعين تنقطع عن العمل مدة تزيد عن الستة اشهر في السنة الامر الذي يؤدي الى سقوط حقها بالقدم وفقا للمادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 17/8/1932 حيث ان الانقطاع الموسمي لا يعتبر توقفا عن العمل بالمعنى المقصود في القانون