State Council 02/09/1965
شورى حكم رقم : 1312 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1312/1965
- Date
- 02/09/1965
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مفعول التوقف الموسمي للمؤسسة المصنفة عن الاستثمار على حق الاقدمية بالترخيص
-
حيث انه بمقتضى احكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل بتاريخ 17/8/1932 تفقد الزريبة حق الاسبقية اذا توقفت عن العمل مدة ستة اشهر ونقلت الى محل آخر حيث ان القرار 595 المطعون فيه اسند الى كون الزريبة خاصة المدعين تنقطع عن العمل مدة تزيد عن الستة اشهر في السنة الامر الذي يؤدي الى سقوط حقها بالقدم وفقا للمادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 17/8/1932 حيث ان الانقطاع الموسمي لا يعتبر توقفا عن العمل بالمعنى المقصود في القانون