الأحكام

10/06/1965

شورى حكم رقم : 1014 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
1014/1965
التاريخ
10/06/1965
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية القائمقام والمحافظ في القضاء المركزي ازاء المختارين

-

حيث ان القائمقام يمارس الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة ويتولى المحافظ مهام القائمقام المركزي (المادتان 40 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12-6-1959) حيث ان المحافظ يتولى مهام القائمقام في قضاء بعبدا التي تتبعه بلدية العربانية فيكون القرار موضوع المراجعة قد صدر عن المرجع الصالح لاصداره حيث ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قررت حفظ الدعوى الجزائية بمادة اعطاء افادة كاذبة وهي الدعوى الجزائية المساقة ضد المستدعي حيث ان قرار الحفظ وان كان موقتا يتضمن البت بأمر الملاحقة الجزائية هذا فضلا عن انه لا يجوز ابقاء كف اليد مستمرا الى نهاية الدعوى المدنية التي يجوز ان تطول عدة سنوات فيصبح قرار كف اليد بمثابة اقصاء المختار عن ممارسة مهمته بطريقة غير مباشرة