State Council 10/06/1965
شورى حكم رقم : 1014 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1014/1965
- Date
- 10/06/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- صلاحية القائمقام والمحافظ في القضاء المركزي ازاء المختارين
-
حيث ان القائمقام يمارس الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة ويتولى المحافظ مهام القائمقام المركزي (المادتان 40 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12-6-1959) حيث ان المحافظ يتولى مهام القائمقام في قضاء بعبدا التي تتبعه بلدية العربانية فيكون القرار موضوع المراجعة قد صدر عن المرجع الصالح لاصداره حيث ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قررت حفظ الدعوى الجزائية بمادة اعطاء افادة كاذبة وهي الدعوى الجزائية المساقة ضد المستدعي حيث ان قرار الحفظ وان كان موقتا يتضمن البت بأمر الملاحقة الجزائية هذا فضلا عن انه لا يجوز ابقاء كف اليد مستمرا الى نهاية الدعوى المدنية التي يجوز ان تطول عدة سنوات فيصبح قرار كف اليد بمثابة اقصاء المختار عن ممارسة مهمته بطريقة غير مباشرة