14/10/1965
شورى حكم رقم : 1483 /1965
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1483/1965
- التاريخ
- 14/10/1965
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- الجرماني، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط المطالبة بالتعويض عن التحسين الطارىء على العقار المستملك من قبل المالكين السابقين
-
وبما ان المادة 36 من قانون الاستملاك تنص على ان تعويض التحسين هو حق عيني يتوجب على العقار ولا يتوجب على الاشخاص الثالثين الذين لم يتمثلوا في معاملات الاستملاك وامام لجنة الشرفية ولا يلزم الشاري الا اذا كان مدونا على صحيفة العقار العينية وان البلدية لا تدلي بذلك وبما ان المالكين السابقين اللذين استفادا من التحسين وهما اللذين ابلغا قرار فرض الشرفية واعترضا عليه ثم رجعا عن الاعتراض على اثر مصالحة وبما ان المستدعيين غير مخطئين برفعهما كامل ثمن العقار الى البائعين طالما انهما لم يكونا على علم بتوجب الشرفية