Rulings

State Council 14/10/1965

شورى حكم رقم : 1483 /1965

Court
شورى
Number
1483/1965
Date
14/10/1965
President
اميل خلاط
Members
الجرماني، منصور
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بالتعويض عن التحسين الطارىء على العقار المستملك من قبل المالكين السابقين

-

وبما ان المادة 36 من قانون الاستملاك تنص على ان تعويض التحسين هو حق عيني يتوجب على العقار ولا يتوجب على الاشخاص الثالثين الذين لم يتمثلوا في معاملات الاستملاك وامام لجنة الشرفية ولا يلزم الشاري الا اذا كان مدونا على صحيفة العقار العينية وان البلدية لا تدلي بذلك وبما ان المالكين السابقين اللذين استفادا من التحسين وهما اللذين ابلغا قرار فرض الشرفية واعترضا عليه ثم رجعا عن الاعتراض على اثر مصالحة وبما ان المستدعيين غير مخطئين برفعهما كامل ثمن العقار الى البائعين طالما انهما لم يكونا على علم بتوجب الشرفية