الأحكام

31/10/1962

شورى حكم رقم : 757 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
757/1962
التاريخ
31/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في ابطال القرار الاداري الذي رخص لمؤسسة ينشأ عنها اضرار واخطار في منطقة آهلة بالسكان

-

حيث يتبين من الملف الاداري ومن القرار المطعون فيه ان المؤسسة المرخص بها من الفئة الاولى التي توجب المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 1932/7/22 ابعادها من المحلات الاهلة بالسكان لما ينشأ عنها من اضرار واخطار وحيث من الثابت بالتحقيق الجاري ان مكان المؤسسة يقع بين المحلات الآهلة بالسكان فضلا عن ان صاحبها قد انشأها وشرع بالعمل فيها قبل الحصول على الرخصة وحيث ان القرار المطعون فيه اذ رخص بهذه المؤسسات يكون قد خالف احكام المادة الثالثة والمادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 21 المشار اليه ويكون بالتالي مستوجبا الابطال