Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 757 /1962

Court
شورى
Number
757/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- في ابطال القرار الاداري الذي رخص لمؤسسة ينشأ عنها اضرار واخطار في منطقة آهلة بالسكان

-

حيث يتبين من الملف الاداري ومن القرار المطعون فيه ان المؤسسة المرخص بها من الفئة الاولى التي توجب المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 1932/7/22 ابعادها من المحلات الاهلة بالسكان لما ينشأ عنها من اضرار واخطار وحيث من الثابت بالتحقيق الجاري ان مكان المؤسسة يقع بين المحلات الآهلة بالسكان فضلا عن ان صاحبها قد انشأها وشرع بالعمل فيها قبل الحصول على الرخصة وحيث ان القرار المطعون فيه اذ رخص بهذه المؤسسات يكون قد خالف احكام المادة الثالثة والمادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 21 المشار اليه ويكون بالتالي مستوجبا الابطال