State Council 31/10/1962
شورى حكم رقم : 757 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 757/1962
- Date
- 31/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- في ابطال القرار الاداري الذي رخص لمؤسسة ينشأ عنها اضرار واخطار في منطقة آهلة بالسكان
-
حيث يتبين من الملف الاداري ومن القرار المطعون فيه ان المؤسسة المرخص بها من الفئة الاولى التي توجب المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 1932/7/22 ابعادها من المحلات الاهلة بالسكان لما ينشأ عنها من اضرار واخطار وحيث من الثابت بالتحقيق الجاري ان مكان المؤسسة يقع بين المحلات الآهلة بالسكان فضلا عن ان صاحبها قد انشأها وشرع بالعمل فيها قبل الحصول على الرخصة وحيث ان القرار المطعون فيه اذ رخص بهذه المؤسسات يكون قد خالف احكام المادة الثالثة والمادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 21 المشار اليه ويكون بالتالي مستوجبا الابطال