الأحكام

31/10/1962

شورى حكم رقم : 737 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
737/1962
التاريخ
31/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط هدم البناء

-

حيث ان المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 تمنح رئيس المجلس البلدي صلاحية لهدم المباني المتداعية او اصلاحها حيث ان البناء المبحوث عنه غير متداع حيث ان على رئيس المجلس البلدي ان يفرض التدابير الصحية اللازمة لا ان يأمر بالاخلاء لان ذلك يؤدي الى افادة المالك بطريقة لم يلحظها قانون الاجور فضلا عن انها توفر عليهم نفقات الاصلاح حيث انه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه