Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 737 /1962

Court
شورى
Number
737/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- شروط هدم البناء

-

حيث ان المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 تمنح رئيس المجلس البلدي صلاحية لهدم المباني المتداعية او اصلاحها حيث ان البناء المبحوث عنه غير متداع حيث ان على رئيس المجلس البلدي ان يفرض التدابير الصحية اللازمة لا ان يأمر بالاخلاء لان ذلك يؤدي الى افادة المالك بطريقة لم يلحظها قانون الاجور فضلا عن انها توفر عليهم نفقات الاصلاح حيث انه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه