الأحكام

19/10/1972

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1972
التاريخ
19/10/1972
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
برجاوي، فران، خزامى، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية طلب تعيين المرجع في حال التنازع السلبي في الصلاحية بين حكمين صادرين بالدرجة الاولى

-

وبما

انه ليس في القانون ما يلزم لقبول طلب تعيين المرجع ان يكون القراران

صدرا بالدرجة الاخيرة

- المحكمة الصالحة في طلب تصحيح الخطأ الناتج عن اعمال التحديد والتحرير

-

بما ان القاضي العقاري

الاضافي رد الطلب لعدم الصلاحية لانه تبين له ان حصل بعض انشاءات

وبيوعات على العقار 342 فاعتبر انه بهذه الحالة يجب التحقيق فيما اذا

كانت تلك الانشاءات والبيوعات جرت بحسن نية ام لا الامر الخارج عن

اختصاصه والعائد للمحاكم العادية .

وبما ان القضية المعروضة على القاضي العقاري هي اصلاح الخطأ الوارد

بتناقض بين الوثائق العقارية وبين خريطة المساحة المعبرة عنها .

والمستندة اليها بيانات السجل العقاري

وبما ان اصلاح مثل هذا الخطأ في حال وجوده هو من صلاحية القاضي العقاري

الاضافي وقرار التصحيح اذا صدر لا يؤثر بحد ذاته على حقوق الغير التي

اكتسبت شرعا عملا بالمبادىء التي تقرها القوانين العقارية والمراجعة

بشأنها لا تزال ممكنة لذوي المصلحة بعد التصحيح .