Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/1972

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1972

Court
تمييز مدني
Number
20/1972
Date
19/10/1972
President
اميل ابو خير
Members
برجاوي، فران، خزامى، طليع
Source
Lebanese University

- امكانية طلب تعيين المرجع في حال التنازع السلبي في الصلاحية بين حكمين صادرين بالدرجة الاولى

-

وبما

انه ليس في القانون ما يلزم لقبول طلب تعيين المرجع ان يكون القراران

صدرا بالدرجة الاخيرة

- المحكمة الصالحة في طلب تصحيح الخطأ الناتج عن اعمال التحديد والتحرير

-

بما ان القاضي العقاري

الاضافي رد الطلب لعدم الصلاحية لانه تبين له ان حصل بعض انشاءات

وبيوعات على العقار 342 فاعتبر انه بهذه الحالة يجب التحقيق فيما اذا

كانت تلك الانشاءات والبيوعات جرت بحسن نية ام لا الامر الخارج عن

اختصاصه والعائد للمحاكم العادية .

وبما ان القضية المعروضة على القاضي العقاري هي اصلاح الخطأ الوارد

بتناقض بين الوثائق العقارية وبين خريطة المساحة المعبرة عنها .

والمستندة اليها بيانات السجل العقاري

وبما ان اصلاح مثل هذا الخطأ في حال وجوده هو من صلاحية القاضي العقاري

الاضافي وقرار التصحيح اذا صدر لا يؤثر بحد ذاته على حقوق الغير التي

اكتسبت شرعا عملا بالمبادىء التي تقرها القوانين العقارية والمراجعة

بشأنها لا تزال ممكنة لذوي المصلحة بعد التصحيح .