الأحكام

18/02/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/1988
التاريخ
18/02/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
بارودي، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في السبب التمييز المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لجهة استماع الشهود

-

وحيث انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة (جلسة 2/3/87) تبين ان محكمة الجنايات قد قررت جلب هؤلاء الشهود غير انها لم تعد تستمع اليهم ولم تعد تبت بامر صرف النظر عن استماعهم بعد استطلاع رأي كل من الفرقاء. وحيث ان هذا الاغفال لاستماع هؤلاء الشهود او لتقرير صرف النظر عن استماعهم بموجب قرار معلل بعد استطلاع رأي الفرقاء اللذين تعلق حقهم بقرار استماعهم السابق يشكل مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة.