Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
16/1988
Date
18/02/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في السبب التمييز المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لجهة استماع الشهود

-

وحيث انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة (جلسة 2/3/87) تبين ان محكمة الجنايات قد قررت جلب هؤلاء الشهود غير انها لم تعد تستمع اليهم ولم تعد تبت بامر صرف النظر عن استماعهم بعد استطلاع رأي كل من الفرقاء. وحيث ان هذا الاغفال لاستماع هؤلاء الشهود او لتقرير صرف النظر عن استماعهم بموجب قرار معلل بعد استطلاع رأي الفرقاء اللذين تعلق حقهم بقرار استماعهم السابق يشكل مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة.