الأحكام

01/12/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
71/1988
التاريخ
01/12/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
قزي، بارودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاختصاص الاقليمي للقضاء اللبناني في جريمة التزوير الحاصلة الخارجة اذا حصلت نتيجتها في لبنان

-

وحيث انه ولو حصل التزوير في سيرلنكا فان نتيجة الجريمة حصلت في لبنان فعلا كما هو مقصد لها فتعتبر واقعة على الارض اللبنانية وفقا للمادة 15 من ق.ع وحيث ان وكيل المتهم ادلى بانتفاء عنصر الضرر اي احد اركان جريمة التزوير. وحيث ان عنصر الضرر الاجتماعي الذي عنته المادة 453 ق.ع ركنا من اركان انتقاص في الثقة العامة بالمستندات الرسمية.