Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
71/1988
Date
01/12/1988
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- الاختصاص الاقليمي للقضاء اللبناني في جريمة التزوير الحاصلة الخارجة اذا حصلت نتيجتها في لبنان

-

وحيث انه ولو حصل التزوير في سيرلنكا فان نتيجة الجريمة حصلت في لبنان فعلا كما هو مقصد لها فتعتبر واقعة على الارض اللبنانية وفقا للمادة 15 من ق.ع وحيث ان وكيل المتهم ادلى بانتفاء عنصر الضرر اي احد اركان جريمة التزوير. وحيث ان عنصر الضرر الاجتماعي الذي عنته المادة 453 ق.ع ركنا من اركان انتقاص في الثقة العامة بالمستندات الرسمية.