28/04/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1988
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 37/1988
- التاريخ
- 28/04/1988
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اثبات جرم فض البكارة
-
حيث ان الشاكية نايلة دعيبس ادعت ان الجندي المدعى عليه اديب جباب اقدم على فض بكارتها بعد ان وعدها بالزواج وحيث ان المادة 518 من قانون العقوبات تنص في فقرتها الثانية انه في ما خلا الاقرار لا يقبل من ادلة الثبوت على المجرم الا ما شاء منها عن الرسائل والوثائق الاخرى التي كتبها وحيث انه بانتفاء الاقرار وبعدم توافر ادلة الثبوت الخطية يقتضي وفاقا لما نصت عليها المادة 518 ق ع المذكورة اعلاه منح المحكمة عن المدعى عليه