Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
37/1988
Date
28/04/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- اصول اثبات جرم فض البكارة

-

حيث ان الشاكية نايلة دعيبس ادعت ان الجندي المدعى عليه اديب جباب اقدم على فض بكارتها بعد ان وعدها بالزواج وحيث ان المادة 518 من قانون العقوبات تنص في فقرتها الثانية انه في ما خلا الاقرار لا يقبل من ادلة الثبوت على المجرم الا ما شاء منها عن الرسائل والوثائق الاخرى التي كتبها وحيث انه بانتفاء الاقرار وبعدم توافر ادلة الثبوت الخطية يقتضي وفاقا لما نصت عليها المادة 518 ق ع المذكورة اعلاه منح المحكمة عن المدعى عليه