الأحكام

26/05/1956

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1956
التاريخ
26/05/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، بقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- خلو استدعاء التمييز من ذكر تاريخ تبليغ القرار المميز يستلزم رد الاستدعاء شكلا

-

وبما ان المادة 35 من قانون 10 ايار

سنة 1950 تنص بأنه يجب ان يشتمل استدعاء النقض على اسم المتداعين

وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم مع تاريخ تبليغه

واسباب النقض

وبما ان المادة 45 من القانون المذكور تنص بأنه لا يكون استدعاء النقض

مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن للمستدعي ان

يصحح استدعاء النقض ويكمل النواقص اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت

والا سقط حقه في التصحيح

وبما ان استدعاء النقض هو خلو من ذكر تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه

ومخالف لاحكام المادة 35 المشار اليها آنفا فهو يستلزم الرد بمقتضى

صراحة المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 1950 ودرجا على اجتهاد هذه

المحكمة المستمر

وبما ان قانون 10 ايار سنة 1950 الذي انشأ محكمة التمييز وحدد شروط

استدعاء النقض هو قانون خاص .

وبما انه لا مجال والحالة هذه لتطبيق احكام المادة 326 من الاصول

المدنية التي ينحصر مفعولها بصراحة نصها في اصول البطلان او في الخلافات

المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام قانون

اصول المحاكمات المدنية فحسب .

وبما ان الاستحضار التمييزي يستلزم بالنتيجة الرد شكلا

- استدعاء التمييز التبعي المقدم قبل انقضاء مدة التمييز الاصلية يقبل' ولو رد التمييز الاصلي شكلا

-

بما ان المادة 33

من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بأنه اذا طلب النقض احد الفريقين امكن

الفريق الاخر ان يستدعي النقض بوجه تبعي في مهلة ثلاثين يوما من تبليغه

استدعاء النقض

وبما ان استدعاء النقض التبعي قدم ضمن المدة المنصوص عنها في المادة

33 المشار اليها

وبما انه اذا تقدم التمييز التبعي قبل انقضاء مدة التمييز الاصلية

العائدة للمميز عليها فلا يزول فيما لو ابطل التمييز الاصلي لعيب في

الشكل

وبما ان التمييز التبعي تقدم قبل انقضاء مدة تمييز المميز عليها فهو

مقبول شكلا