Court of Cassation, civil chamber 26/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1956
- Date
- 26/05/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، بقاعي
- Source
- Lebanese University
- خلو استدعاء التمييز من ذكر تاريخ تبليغ القرار المميز يستلزم رد الاستدعاء شكلا
-
وبما ان المادة 35 من قانون 10 ايار
سنة 1950 تنص بأنه يجب ان يشتمل استدعاء النقض على اسم المتداعين
وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم مع تاريخ تبليغه
واسباب النقض
وبما ان المادة 45 من القانون المذكور تنص بأنه لا يكون استدعاء النقض
مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن للمستدعي ان
يصحح استدعاء النقض ويكمل النواقص اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت
والا سقط حقه في التصحيح
وبما ان استدعاء النقض هو خلو من ذكر تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه
ومخالف لاحكام المادة 35 المشار اليها آنفا فهو يستلزم الرد بمقتضى
صراحة المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 1950 ودرجا على اجتهاد هذه
المحكمة المستمر
وبما ان قانون 10 ايار سنة 1950 الذي انشأ محكمة التمييز وحدد شروط
استدعاء النقض هو قانون خاص .
وبما انه لا مجال والحالة هذه لتطبيق احكام المادة 326 من الاصول
المدنية التي ينحصر مفعولها بصراحة نصها في اصول البطلان او في الخلافات
المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة عن عدم مراعاة احكام قانون
اصول المحاكمات المدنية فحسب .
وبما ان الاستحضار التمييزي يستلزم بالنتيجة الرد شكلا
- استدعاء التمييز التبعي المقدم قبل انقضاء مدة التمييز الاصلية يقبل' ولو رد التمييز الاصلي شكلا
-
بما ان المادة 33
من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بأنه اذا طلب النقض احد الفريقين امكن
الفريق الاخر ان يستدعي النقض بوجه تبعي في مهلة ثلاثين يوما من تبليغه
استدعاء النقض
وبما ان استدعاء النقض التبعي قدم ضمن المدة المنصوص عنها في المادة
33 المشار اليها
وبما انه اذا تقدم التمييز التبعي قبل انقضاء مدة التمييز الاصلية
العائدة للمميز عليها فلا يزول فيما لو ابطل التمييز الاصلي لعيب في
الشكل
وبما ان التمييز التبعي تقدم قبل انقضاء مدة تمييز المميز عليها فهو
مقبول شكلا