الأحكام

12/03/1959

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1959
التاريخ
12/03/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية للتخطيط وتاريخ سريان مرسوم الاستملاك وقرار التخطيط بوجه مالك البناء وشاغليه

-

بما ان التخطيط

الذي نشأت عنه هذه الدعوى تم بظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45/ ل

وقد نصت المادة الثالثة منه على انه يجب نشر مرسوم الاستملاك في

الجريدة الرسمية وتبليغه الى كل من الملاك والمحتلين وتسجيله على صحيفة

العقار

وبما انه لو كان مرسوم الاستملاك نافذا بحق الغير قبل اتمام هذه

المعاملات لاضحت هذه الشروط بلا فائدة ويصبح ما نصت عليه المادة

الثالثة من النوافل التي لا يمكن ان يتناولها المشترع بنص الزامي

وبما ان التخطيط يرتب على العقار ارتفاقا لمصلحة الاملاك العامة ومعلوم

ان حقوق الارتفاق لا تنفذ ولا تسري حتى بين الفريقين الا منذ تسجيلها في

السجل العقاري ولا يرد على ذلك ان الارتفاق الناجم عن التخطيط هو من

جملة الارتفاقات القانونية المعطاة من التسجيل اذ ان الارتفاقات

القانونية المشار اليها في المواد 63 وما يليها من قانون الملكية

والمعفاة من التسجيل هي تلك الارتفاقات العامة والشاملة لجميع العقارات

التي تتوفر عليها عناصر تلك الارتفاقات اما ارتفاق التخطيط وان كان

مصدره القانون الا انه يخضع لمعاملة التسجيل على الصحيفة العينية لانه

يتناول عقارات معينة دون سواها

وبصرف النظر عن وجوب اجراء معاملة التسجيل فلا يمكن اعتبار مرسوم

الاستملاك او قرار التخطيط نافذا بحق الملاك والشاغلين الا بعد اتمام

معاملات النشر والتبليغ

- مفعول اهمال التخطيط وعدم تنفيذه من قبل البلدية عدة سنوات

-

بما ان لجنة التخمين التي يرأسها قاضي ويشترك فيها كعضو

مهندس البلدية اعتبرت بقرارها الصادر في 9 ايار سنة 1949 ان التخطيط

الذي يوصل ساحة الدباس بشارع سعيد عقل قد تصدق في 1939/12/21 ولم تشر

مطلقا الى التخطيط القديم الذي تم في سنة 1933 فقولها هذا يفيد ان

التخطيط القديم قد اهمل وحل محله التخطيط الجديد وبالفعل فالمجلس

البلدي عمد في سنة 1939 الى تخطيط جديد يقضي بتوسيع الشارع المذكور

وجعله خمسة عشر مترا بينما كان التخطيط يجعله عشرة امتار وقد اهمل هذا

التخطيط ولم ينفذ ومرت عليه عدة سنوات الى ان جاء التخطيط الجديد الذي

اعتمدته البلدية لوحده واليه نظرت لجنة التخمين التي تعد بين اعضائها

مهندس من قبل البلدية اهملت التخطيط القديم لان تركه ست سنوات بلا

تنفيذ وظهور تخطيط جديد كل ذلك يفيد ان البلدية اهملته واعتبرته كانه لم

يكن

وبما ان هذه القرينة الواقعية التي اعتمدتها محكمة الاستئناف للقول

بعدول البلدية عن تخطيط سنة 1933 ليست هي بدعة في القانون بدليل ان

المادة 37 من قانون الاستملاك الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 اوجدت

من سكوت البلدية واهمالها قرار التخطيط مدة ثلاث سنوات فقط قرينة

قانونية على عدول البلدية عن ذلك التخطيط

وبما انه في قضيتنا الحاضرة نرى ان الاهمال تمادى ست سنوات وان

البلدية نفسها عادت واجرت تخطيطا جديدا يختلف عن التخطيط الاول وهذا

ما حمل لجنة التخمين ومن بعدها المحكمة على القول بزوال التخطيط الاول

وليس في الامر خطأ او مخالفة للقانون

- شروط توجب تعويض الاستملاك لشاغل العقار

-

وبما

ان التعويض لا يتوجب في حالة الاستملاك الا اذا اثبت شاغل العقار انه

يقيم في المحل المستملك بتاريخ سابق للتخطيط وذلك بوثائق تحمل تاريخا

صحيحا هذا فضلا عن ان افادة المختار لا تعتبر من الوثائق ذات التاريخ

الصحيح

وبما ان ال مقبل لم يثبتوا اشغالهم لبيت السكن بتاريخ سابق للتخطيط

وبالطرق القانونية وقد احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون بردها

طلبهم التعويض من هذه الجهة