Court of Cassation, civil chamber 12/03/1959
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1959
- Date
- 12/03/1959
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للتخطيط وتاريخ سريان مرسوم الاستملاك وقرار التخطيط بوجه مالك البناء وشاغليه
-
بما ان التخطيط
الذي نشأت عنه هذه الدعوى تم بظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 45/ ل
وقد نصت المادة الثالثة منه على انه يجب نشر مرسوم الاستملاك في
الجريدة الرسمية وتبليغه الى كل من الملاك والمحتلين وتسجيله على صحيفة
العقار
وبما انه لو كان مرسوم الاستملاك نافذا بحق الغير قبل اتمام هذه
المعاملات لاضحت هذه الشروط بلا فائدة ويصبح ما نصت عليه المادة
الثالثة من النوافل التي لا يمكن ان يتناولها المشترع بنص الزامي
وبما ان التخطيط يرتب على العقار ارتفاقا لمصلحة الاملاك العامة ومعلوم
ان حقوق الارتفاق لا تنفذ ولا تسري حتى بين الفريقين الا منذ تسجيلها في
السجل العقاري ولا يرد على ذلك ان الارتفاق الناجم عن التخطيط هو من
جملة الارتفاقات القانونية المعطاة من التسجيل اذ ان الارتفاقات
القانونية المشار اليها في المواد 63 وما يليها من قانون الملكية
والمعفاة من التسجيل هي تلك الارتفاقات العامة والشاملة لجميع العقارات
التي تتوفر عليها عناصر تلك الارتفاقات اما ارتفاق التخطيط وان كان
مصدره القانون الا انه يخضع لمعاملة التسجيل على الصحيفة العينية لانه
يتناول عقارات معينة دون سواها
وبصرف النظر عن وجوب اجراء معاملة التسجيل فلا يمكن اعتبار مرسوم
الاستملاك او قرار التخطيط نافذا بحق الملاك والشاغلين الا بعد اتمام
معاملات النشر والتبليغ
- مفعول اهمال التخطيط وعدم تنفيذه من قبل البلدية عدة سنوات
-
بما ان لجنة التخمين التي يرأسها قاضي ويشترك فيها كعضو
مهندس البلدية اعتبرت بقرارها الصادر في 9 ايار سنة 1949 ان التخطيط
الذي يوصل ساحة الدباس بشارع سعيد عقل قد تصدق في 1939/12/21 ولم تشر
مطلقا الى التخطيط القديم الذي تم في سنة 1933 فقولها هذا يفيد ان
التخطيط القديم قد اهمل وحل محله التخطيط الجديد وبالفعل فالمجلس
البلدي عمد في سنة 1939 الى تخطيط جديد يقضي بتوسيع الشارع المذكور
وجعله خمسة عشر مترا بينما كان التخطيط يجعله عشرة امتار وقد اهمل هذا
التخطيط ولم ينفذ ومرت عليه عدة سنوات الى ان جاء التخطيط الجديد الذي
اعتمدته البلدية لوحده واليه نظرت لجنة التخمين التي تعد بين اعضائها
مهندس من قبل البلدية اهملت التخطيط القديم لان تركه ست سنوات بلا
تنفيذ وظهور تخطيط جديد كل ذلك يفيد ان البلدية اهملته واعتبرته كانه لم
يكن
وبما ان هذه القرينة الواقعية التي اعتمدتها محكمة الاستئناف للقول
بعدول البلدية عن تخطيط سنة 1933 ليست هي بدعة في القانون بدليل ان
المادة 37 من قانون الاستملاك الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 اوجدت
من سكوت البلدية واهمالها قرار التخطيط مدة ثلاث سنوات فقط قرينة
قانونية على عدول البلدية عن ذلك التخطيط
وبما انه في قضيتنا الحاضرة نرى ان الاهمال تمادى ست سنوات وان
البلدية نفسها عادت واجرت تخطيطا جديدا يختلف عن التخطيط الاول وهذا
ما حمل لجنة التخمين ومن بعدها المحكمة على القول بزوال التخطيط الاول
وليس في الامر خطأ او مخالفة للقانون
- شروط توجب تعويض الاستملاك لشاغل العقار
-
وبما
ان التعويض لا يتوجب في حالة الاستملاك الا اذا اثبت شاغل العقار انه
يقيم في المحل المستملك بتاريخ سابق للتخطيط وذلك بوثائق تحمل تاريخا
صحيحا هذا فضلا عن ان افادة المختار لا تعتبر من الوثائق ذات التاريخ
الصحيح
وبما ان ال مقبل لم يثبتوا اشغالهم لبيت السكن بتاريخ سابق للتخطيط
وبالطرق القانونية وقد احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون بردها
طلبهم التعويض من هذه الجهة