02/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 98/1969
- التاريخ
- 02/07/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول قرار وضع اليد على العقار المستملك في حال تأخر الادارة عن تنفيذ المشروع الذي من اجله جرى الاستملاك
-
وبما انه من المتفق
عليه بين الفريقين والثابت في ملف الدعوى ان العقار رقم 1 و في قرية
كرخا ملك يوسف اسعد توما قد استملك بمقتضى المرسوم 1258 وان قرارا صدر
بتاريخ 6/9/956/ رقم 2440 قضى بوضع اليد على العقار المذكور دون تخمين
وبالتالي دون ايداع ثمنه
وبما ان قرار وضع اليد يعني رفع يد المالك عن ملكه وهو تنفيذ قانوني
لنزع الملكية ولا عبرة لتأخر الادارة المستملكة عن اقامة المشروع الذي
من اجله جرى الاستملاك طالما ان مهلة الفقرة الاولى من المادة 25
الجديدة من قانون الاستملاك التي استبدلت المشروع بالاستملاك بالشروع
بتنفيذ المشروع لم تكن قد انقضت بتاريخ تقديم الدعوى
وبما ان قول الادارة بلسان وكيلها انها لم تعد بحاجة للعقار المستملك
قولا مجردا مقتصرا على ما ورد في لائحتهالا يحسن التوقف عنده لان
الرجوع لا يكون قانونيا الا اذا تم بمرسوم وفقا لقاعدة توازن الصيغ
وبما ان المحكمة بقولها ان عمل الادارة بوضع يدها على العقار دون اجراء
معاملات الاستملاك القانونية يعتبر استملاكا غير مباشر تكون قد احسنت
تطبيق القانون ويقتضي رد السبب الاول المدلى به
- عدم كفاية التعليل لا يشكل سببا من اسباب النقض
-
بما ان عدم
كفاية التعليل لا يشكل سببا من اسباب التمييز المنصوص عنها في المادة
61 من قانون التنظيم القضائي فضلا عن ان المحكمة قد بررت قرارها
بالحيثيات التي انتهت منها الى القرار المطعون فيه ويقتضي رد السبب
الثاني