Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1969

Court
تمييز مدني
Number
98/1969
Date
02/07/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول قرار وضع اليد على العقار المستملك في حال تأخر الادارة عن تنفيذ المشروع الذي من اجله جرى الاستملاك

-

وبما انه من المتفق

عليه بين الفريقين والثابت في ملف الدعوى ان العقار رقم 1 و في قرية

كرخا ملك يوسف اسعد توما قد استملك بمقتضى المرسوم 1258 وان قرارا صدر

بتاريخ 6/9/956/ رقم 2440 قضى بوضع اليد على العقار المذكور دون تخمين

وبالتالي دون ايداع ثمنه

وبما ان قرار وضع اليد يعني رفع يد المالك عن ملكه وهو تنفيذ قانوني

لنزع الملكية ولا عبرة لتأخر الادارة المستملكة عن اقامة المشروع الذي

من اجله جرى الاستملاك طالما ان مهلة الفقرة الاولى من المادة 25

الجديدة من قانون الاستملاك التي استبدلت المشروع بالاستملاك بالشروع

بتنفيذ المشروع لم تكن قد انقضت بتاريخ تقديم الدعوى

وبما ان قول الادارة بلسان وكيلها انها لم تعد بحاجة للعقار المستملك

قولا مجردا مقتصرا على ما ورد في لائحتهالا يحسن التوقف عنده لان

الرجوع لا يكون قانونيا الا اذا تم بمرسوم وفقا لقاعدة توازن الصيغ

وبما ان المحكمة بقولها ان عمل الادارة بوضع يدها على العقار دون اجراء

معاملات الاستملاك القانونية يعتبر استملاكا غير مباشر تكون قد احسنت

تطبيق القانون ويقتضي رد السبب الاول المدلى به

- عدم كفاية التعليل لا يشكل سببا من اسباب النقض

-

بما ان عدم

كفاية التعليل لا يشكل سببا من اسباب التمييز المنصوص عنها في المادة

61 من قانون التنظيم القضائي فضلا عن ان المحكمة قد بررت قرارها

بالحيثيات التي انتهت منها الى القرار المطعون فيه ويقتضي رد السبب

الثاني