الأحكام

14/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123/1970
التاريخ
14/12/1970
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
عيد، عوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول ضم دعاوي الى دعوى استئنافية يختلف فيها السبب والموضوع

-

يستند مستدعو النقض الى مخالفة المادة 115 من

الاصول المدنية التي تنص على انه في حال وجود تلازم بين دعوى حاضرة

ودعوى اخرى عالقة امام محكمة ثانية يصار الى ضم هذه الدعوى الاخيرة الى

الدعوى الاولى بعد ان تقرر المحكمة الثانية عدم رؤية الدعوى المقامة

لديها وبما ان مستدعي النقض قد طلبوا الى محكمة الاستئناف ضم دعوى

ابطال المعاملات الاجرائية ودعوى الاعتراض على دفتر الشروط الى الدعوى

التي تنظرها المتعلقة بالطعن بقرار الاحالة وبما ان محكمة الاستئناف

ردت الطلب لعدم الفائدة من ضم الدعاوي هذه لاختلاف الموضوع لان اسباب

ابطال المعاملات الاجرائية يجب ان تكون مختلفة عن اسباب ابطال قرار

الاحالة التي تنحصر فقط بعيوب الصيغة

وبما ان ليس فيما قضت به محكمة الاستئناف من مخالفة للقانون لا سيما

المادة 115 اصول مدنية' لانه اذا اجاز طلب الضم في المرحلة البدائية

لوجود التلازم' فانه لا يجوز في المرحلة الاستئنافية' بعد ان صدر بكل من

الدعاوي المقامة حكم مستقل' اذ ان الضم لا يجوز عندئذ الا بالنسبة

للطعون الموجهة للحكم الواحد' وفي الحالة الحاضرة ان كلا الاحكام

البدائية في الدعاوي الثلاث قد صدر مستقلا وجرى الطعن بجميع الاحكام

استئنافا بطعن مستقل الواحد عن الآخر فلا يبقى والحالة هذه الضم جائزا

لعدم جواز صدور قرار استئنافي واحد بشأن احكام بدائية مختلفة

وبما ان قرار محكمة الاستئناف لا يكون اذا مخالفا للقانون عندما رفض

ضم الدعاوي الثلاث لاختلاف الموضوع والاسباب لان الطلب في كل من

الاستئنافات الثلاثة مختلف عن الآخر اذ يرمي الى فسخ حكم بدائي مختلف

في كل منها ومبني على اسباب خاصة مستقلة عن الاسباب الواردة في كل من

الاستئنافين الآخرين

- مفعول عدم انبرام دفتر الشروط على العيب بالصيغة

-

بما ان محكمة الاستئناف قالت ان عدم انبرام دفتر الشروط لا

يؤلف عيبا في الصيغة

وبما ان المادة 748 من الاصول المدنية لتعرض بابلاغ اصحاب العلاقة

للاطلاع على دفتر الشروط ولم لتعرض محكمة الاستئناف لهذا الامر لذلك

فان ما جاء في اقوال مستدعي النقض بصدد المادة المذكورة لا يصح كسبب

للنقض لعدم تعلقه بقضية العيب بالصيغة' اذ ان المادة المتعلقة بعيب

بالصيغة هي المادة 765 اصول مدنية' التي لم يأت على ذكرها مستدعو النقض

' ولم يبينوا المخالفة الواقعة عليها

- مفهوم التناقض في فقرات الحكم الواحد

-

بما ان ما ادلى به مستدعو النقض لا يؤلف السبب المبني على التناقض

في فقرات الحكم' لانه ليس ثمة تناقض بين رد طلب الاستئخار ريثما يبت

في دعوى المحاسبة' وبين اعطاء مهلة لوفاء الدين ولواحقه' اذ بامكان

المنفذ عليهم دفع مبلغ الدين مع الاحتفاظ بمتابعة دعوى المحاسبة تفاديا

للبيع بالمزاد' لا سيما وان رد طلب الاستئخار كان محتما في الاستئناف

الذي يقتصر على النظر بعيوب الصيغة وهو ليس منها