Court of Cassation, civil chamber 14/12/1970
تمييز مدني حكم رقم : 123 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/1970
- Date
- 14/12/1970
- President
- شحادة خزامي
- Members
- عيد، عوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول ضم دعاوي الى دعوى استئنافية يختلف فيها السبب والموضوع
-
يستند مستدعو النقض الى مخالفة المادة 115 من
الاصول المدنية التي تنص على انه في حال وجود تلازم بين دعوى حاضرة
ودعوى اخرى عالقة امام محكمة ثانية يصار الى ضم هذه الدعوى الاخيرة الى
الدعوى الاولى بعد ان تقرر المحكمة الثانية عدم رؤية الدعوى المقامة
لديها وبما ان مستدعي النقض قد طلبوا الى محكمة الاستئناف ضم دعوى
ابطال المعاملات الاجرائية ودعوى الاعتراض على دفتر الشروط الى الدعوى
التي تنظرها المتعلقة بالطعن بقرار الاحالة وبما ان محكمة الاستئناف
ردت الطلب لعدم الفائدة من ضم الدعاوي هذه لاختلاف الموضوع لان اسباب
ابطال المعاملات الاجرائية يجب ان تكون مختلفة عن اسباب ابطال قرار
الاحالة التي تنحصر فقط بعيوب الصيغة
وبما ان ليس فيما قضت به محكمة الاستئناف من مخالفة للقانون لا سيما
المادة 115 اصول مدنية' لانه اذا اجاز طلب الضم في المرحلة البدائية
لوجود التلازم' فانه لا يجوز في المرحلة الاستئنافية' بعد ان صدر بكل من
الدعاوي المقامة حكم مستقل' اذ ان الضم لا يجوز عندئذ الا بالنسبة
للطعون الموجهة للحكم الواحد' وفي الحالة الحاضرة ان كلا الاحكام
البدائية في الدعاوي الثلاث قد صدر مستقلا وجرى الطعن بجميع الاحكام
استئنافا بطعن مستقل الواحد عن الآخر فلا يبقى والحالة هذه الضم جائزا
لعدم جواز صدور قرار استئنافي واحد بشأن احكام بدائية مختلفة
وبما ان قرار محكمة الاستئناف لا يكون اذا مخالفا للقانون عندما رفض
ضم الدعاوي الثلاث لاختلاف الموضوع والاسباب لان الطلب في كل من
الاستئنافات الثلاثة مختلف عن الآخر اذ يرمي الى فسخ حكم بدائي مختلف
في كل منها ومبني على اسباب خاصة مستقلة عن الاسباب الواردة في كل من
الاستئنافين الآخرين
- مفعول عدم انبرام دفتر الشروط على العيب بالصيغة
-
بما ان محكمة الاستئناف قالت ان عدم انبرام دفتر الشروط لا
يؤلف عيبا في الصيغة
وبما ان المادة 748 من الاصول المدنية لتعرض بابلاغ اصحاب العلاقة
للاطلاع على دفتر الشروط ولم لتعرض محكمة الاستئناف لهذا الامر لذلك
فان ما جاء في اقوال مستدعي النقض بصدد المادة المذكورة لا يصح كسبب
للنقض لعدم تعلقه بقضية العيب بالصيغة' اذ ان المادة المتعلقة بعيب
بالصيغة هي المادة 765 اصول مدنية' التي لم يأت على ذكرها مستدعو النقض
' ولم يبينوا المخالفة الواقعة عليها
- مفهوم التناقض في فقرات الحكم الواحد
-
بما ان ما ادلى به مستدعو النقض لا يؤلف السبب المبني على التناقض
في فقرات الحكم' لانه ليس ثمة تناقض بين رد طلب الاستئخار ريثما يبت
في دعوى المحاسبة' وبين اعطاء مهلة لوفاء الدين ولواحقه' اذ بامكان
المنفذ عليهم دفع مبلغ الدين مع الاحتفاظ بمتابعة دعوى المحاسبة تفاديا
للبيع بالمزاد' لا سيما وان رد طلب الاستئخار كان محتما في الاستئناف
الذي يقتصر على النظر بعيوب الصيغة وهو ليس منها