الأحكام

09/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/1957
التاريخ
09/08/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اثبات كتمان الثمن بكافة طرق الاثبات .

-

بما ان المميزة تعرض انه يستنتج من قول القرار المطعون فيه)وبما أنه في

القضية الحاضرة لم تثبت الدولة اللبنانية ان المستأنف دفع للبائعة

مبلغا يفوق المبلغ المصرح به في عقد البيع( ان محكمة الاستئناف وخلافا

لما جاء في الحكم البدائي من جواز اثبات كتمان الثمن بالقرائن لا تعتبر

هذا الاثبات جائزا بغير الشهود او المستندات الخطية او اعتراف الخصم

في حين ان المادة 49 من القرار 189 اجازته بكافة طرق الاثبات ومنها

القرائن المنصوص عنها في المادة 310 وما قبلها من الاصول المدنية

وبما ان الدعوى تدعو حول معرفة ما اذا كان يوجد كتمان ثمن في عقد البيع

ام لا

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان دققت في الاثباتات المقدمة من

الفريقين استعملت حقها بالتقدير واخذت بشهادة شاهدي العقد ولم تاخذ

بتقرير مفتش المساحة وتقرير لجنة الخبراء وقالت ان الدولة اللبنانية

لم تثبت ان المستأنف دفع للبائعة مبلغا يفوق المبلغ المصرح به في عقد

البيع

وبما انها بقولها هذا لم تنف جواز اثبات كتمان الثمن بكافة طرق

الاثبات ومنها بينة القرائن بل استعملت حقها بتقدير طرق الاثبات

المعروضة عليها وتقديرها لا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز