Court of Cassation, civil chamber 09/08/1957
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1957
- Date
- 09/08/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- امكانية اثبات كتمان الثمن بكافة طرق الاثبات .
-
بما ان المميزة تعرض انه يستنتج من قول القرار المطعون فيه)وبما أنه في
القضية الحاضرة لم تثبت الدولة اللبنانية ان المستأنف دفع للبائعة
مبلغا يفوق المبلغ المصرح به في عقد البيع( ان محكمة الاستئناف وخلافا
لما جاء في الحكم البدائي من جواز اثبات كتمان الثمن بالقرائن لا تعتبر
هذا الاثبات جائزا بغير الشهود او المستندات الخطية او اعتراف الخصم
في حين ان المادة 49 من القرار 189 اجازته بكافة طرق الاثبات ومنها
القرائن المنصوص عنها في المادة 310 وما قبلها من الاصول المدنية
وبما ان الدعوى تدعو حول معرفة ما اذا كان يوجد كتمان ثمن في عقد البيع
ام لا
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان دققت في الاثباتات المقدمة من
الفريقين استعملت حقها بالتقدير واخذت بشهادة شاهدي العقد ولم تاخذ
بتقرير مفتش المساحة وتقرير لجنة الخبراء وقالت ان الدولة اللبنانية
لم تثبت ان المستأنف دفع للبائعة مبلغا يفوق المبلغ المصرح به في عقد
البيع
وبما انها بقولها هذا لم تنف جواز اثبات كتمان الثمن بكافة طرق
الاثبات ومنها بينة القرائن بل استعملت حقها بتقدير طرق الاثبات
المعروضة عليها وتقديرها لا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز