الأحكام

24/11/1983

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1983
التاريخ
24/11/1983
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
طربيه، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح لبت دعوى النفوس

-

وحيث ان قيد المواليد

على خانة والدهم يعتبر من دعاوى النفوس ويحصل بالاستناد لاحكام المادة

12 من قانون 1951/12/07 معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 1 من القرار

رقم 1925/15

وحيث انه متى كانت الدعوى ' دعوى نفوس فانما تكون من صلاحية القاضي

المنفرد عملا باحكام المادة 32 من قانون التنظيم القاضي

وحيث عملا بما تقدم واستنادا عليه ' يكون السبب التمييزي الاول

مستوجبا الرد لعدم قانونيته

ق

- صلاحية المديرية العامة للامن العام اجراء التحقيق في القضايا المعروضة امامها.

-

وحيث يستنتج مما تقدم انه لا يوجد اي نص

يوجب او يلزم السلطة القضائية بتكليف المديرية العامة للامن العام

اجراء التحقيق في القضايا المعروضة امامها وانما يبقى هذا الامر متروكا

لاستنسابها وتقديرها

وحيث ان ما يمكن استخلاصه من نص المرسوم 2873 الانف الذكر انه اذا لم

تكلف السلطة العدلية مديرية الامن العام باجراء التحقيق بالقضايا

المعروضة عليها فانها لا تكون قد خالفت اي نص قانوني