Court of Cassation, civil chamber 24/11/1983
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1983
- Date
- 24/11/1983
- President
- كامل ريدان
- Members
- طربيه، عون
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح لبت دعوى النفوس
-
وحيث ان قيد المواليد
على خانة والدهم يعتبر من دعاوى النفوس ويحصل بالاستناد لاحكام المادة
12 من قانون 1951/12/07 معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 1 من القرار
رقم 1925/15
وحيث انه متى كانت الدعوى ' دعوى نفوس فانما تكون من صلاحية القاضي
المنفرد عملا باحكام المادة 32 من قانون التنظيم القاضي
وحيث عملا بما تقدم واستنادا عليه ' يكون السبب التمييزي الاول
مستوجبا الرد لعدم قانونيته
ق
- صلاحية المديرية العامة للامن العام اجراء التحقيق في القضايا المعروضة امامها.
-
وحيث يستنتج مما تقدم انه لا يوجد اي نص
يوجب او يلزم السلطة القضائية بتكليف المديرية العامة للامن العام
اجراء التحقيق في القضايا المعروضة امامها وانما يبقى هذا الامر متروكا
لاستنسابها وتقديرها
وحيث ان ما يمكن استخلاصه من نص المرسوم 2873 الانف الذكر انه اذا لم
تكلف السلطة العدلية مديرية الامن العام باجراء التحقيق بالقضايا
المعروضة عليها فانها لا تكون قد خالفت اي نص قانوني