الأحكام

16/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1955
التاريخ
16/02/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى الاخلاء

-

وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تجري رقابتها على تقدير محكمة

الاساس لعنصر العجلة في الدعوى اي ما اذا كان يتبين من ظروف القضية

وجود عجلة تستدعي اتخاذ التدبير المستعجل ان القول بوجود او عدم وجود

العجلة هو من المسائل الواقعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تسلم العقار الى المميز عليها بل هي بعد

نقضها الحكم البدائي ردت دعوى المدعي اي انها عمليا ابقت الحال على ما

كان عليه

وحيث انه بالنتيجة يجب رد الاسباب التمييزية المدلى بها وابرام الحكم

الاستئنافي