Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1955

Court
تمييز مدني
Number
16/1955
Date
16/02/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى الاخلاء

-

وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تجري رقابتها على تقدير محكمة

الاساس لعنصر العجلة في الدعوى اي ما اذا كان يتبين من ظروف القضية

وجود عجلة تستدعي اتخاذ التدبير المستعجل ان القول بوجود او عدم وجود

العجلة هو من المسائل الواقعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تسلم العقار الى المميز عليها بل هي بعد

نقضها الحكم البدائي ردت دعوى المدعي اي انها عمليا ابقت الحال على ما

كان عليه

وحيث انه بالنتيجة يجب رد الاسباب التمييزية المدلى بها وابرام الحكم

الاستئنافي