26/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 130 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 130/1969
- التاريخ
- 26/11/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن بدفتر الشروط بعد تعديله او انقضاء المهلة
-
وبما ان المادة 752 اصول مدنية نصت على ان دفتر الشروط
يصبح بعد تصحيحه او تعديله من قبل رئيس دائرة الاجراء او بعد انقضاء
مهلة الثمانية ايام على ابلاغه دون ان يطعن به احد من اصحاب الشأن
نهائيا وغير قابل لاي تبديل او تعديل ولا يبقى من الجائز الطعن
بالاجراآت السابقة لوضعه بدعوى البطلان التي تقام امام محكمة الاساس
والمنصوص عنها في المادة 774 اصول مدنية )تمييز لبناني( قرار تاريخ
1960/09/15 النشرة القضائية لعام 1960 ص 763