الأحكام

26/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 130 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
130/1969
التاريخ
26/11/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الطعن بدفتر الشروط بعد تعديله او انقضاء المهلة

-

وبما ان المادة 752 اصول مدنية نصت على ان دفتر الشروط

يصبح بعد تصحيحه او تعديله من قبل رئيس دائرة الاجراء او بعد انقضاء

مهلة الثمانية ايام على ابلاغه دون ان يطعن به احد من اصحاب الشأن

نهائيا وغير قابل لاي تبديل او تعديل ولا يبقى من الجائز الطعن

بالاجراآت السابقة لوضعه بدعوى البطلان التي تقام امام محكمة الاساس

والمنصوص عنها في المادة 774 اصول مدنية )تمييز لبناني( قرار تاريخ

1960/09/15 النشرة القضائية لعام 1960 ص 763