Court of Cassation, civil chamber 26/11/1969
تمييز مدني حكم رقم : 130 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/1969
- Date
- 26/11/1969
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، شدياق
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الطعن بدفتر الشروط بعد تعديله او انقضاء المهلة
-
وبما ان المادة 752 اصول مدنية نصت على ان دفتر الشروط
يصبح بعد تصحيحه او تعديله من قبل رئيس دائرة الاجراء او بعد انقضاء
مهلة الثمانية ايام على ابلاغه دون ان يطعن به احد من اصحاب الشأن
نهائيا وغير قابل لاي تبديل او تعديل ولا يبقى من الجائز الطعن
بالاجراآت السابقة لوضعه بدعوى البطلان التي تقام امام محكمة الاساس
والمنصوص عنها في المادة 774 اصول مدنية )تمييز لبناني( قرار تاريخ
1960/09/15 النشرة القضائية لعام 1960 ص 763