Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 130 /1969

Court
تمييز مدني
Number
130/1969
Date
26/11/1969
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شدياق
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بدفتر الشروط بعد تعديله او انقضاء المهلة

-

وبما ان المادة 752 اصول مدنية نصت على ان دفتر الشروط

يصبح بعد تصحيحه او تعديله من قبل رئيس دائرة الاجراء او بعد انقضاء

مهلة الثمانية ايام على ابلاغه دون ان يطعن به احد من اصحاب الشأن

نهائيا وغير قابل لاي تبديل او تعديل ولا يبقى من الجائز الطعن

بالاجراآت السابقة لوضعه بدعوى البطلان التي تقام امام محكمة الاساس

والمنصوص عنها في المادة 774 اصول مدنية )تمييز لبناني( قرار تاريخ

1960/09/15 النشرة القضائية لعام 1960 ص 763