الأحكام

29/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
117/1969
التاريخ
29/10/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
فران، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تطبيق المسؤولية عن الفعل الشخصي بسبب اهمال المستخدم في المصرف نتج عنه سرقة دفتر الشيكات بالرغم من ابطاله بقرار جزائي

-

حيث ان

المادة 123 من قانون الموجبات والعقود تنص ان المرء يسأل عن الضرر

الناجم عن اهماله وعدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشيء عن فعل يرتكبه

وحيث ان دعوى الجهة المميز عليها ترتكز على اهمال البنك السهر

والمحافظة على دفاتر الشكات المودعة لديه ومحله نتيجة لتزوير الشكين

المنازع فيهما على دفع قيمتهما

وحيث انه من الوقائع التي اعتمدها القرار المميز يتضح ان المدعو محمد

نبها الديلاتي الذي كان مستخدما في فرع البنك في طرابلس سرق دفتر شكات

صادر عن بنك تشيزمانها من بنك في اوائل سنة 1962 وان هذا البنك انتظر

حتى آخر سنة 1962 يبلغ المسحوب عليه ان الشكات مسروقة ومزورة

وحيث ان محكمة الاستئناف استخلصت من ذلك ان المميز لم يكن ساهرا فعلا

على دفتر الشكات المسلم له من تشيزمانها من بنك لانه لو كان ساهرا فعلا

لكان اكتشف السرقة فورا او بمهلة قصيرة وراجع القضاء وحال دون تمكين

السارق من تزوير الشكات

وحيث ان الاهمال وعدم التبصر الذي يؤدي الى الحاق الضرر بالغير هو

بمثابة نسبة جرم يربط مسؤولية من صدر عنه تجاه المتضرر عملا بالمادة 123

المذكورة

وحيث ان الوقائع التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تشكل اهمالا من قبل

البنك المميز ادى الى ايقاع البنك المميز عليه في حبال المزور مما حمله

الى دفع قيمة الشكين

وحيث يتضح مما تقدم ان محكمة الاستئناف لربط مسؤولية المميز المشتركة

اخذت بالخطأ الناتج عن اهمال المميز الذي ادى الى السرقة والتي لولاها

لما وقع التزوير وتم دفع قيمة الشكين من قبل بانها اغفلت الاستناد اليه

وحيث ان القرار الجزائي بابطال الشكين المنازع فيهما لعله التزوير لا

تأثير له اذن على مسؤولية المميز تجاه المميز عليه التي لم تنشأ عن

الابطال بل عن الاهمال الذي ادى الى السرقة والتزوير ولم يكن بالتالي

مطلوبا من محكمة الاستئناف ان تتصدى لهذا الابطال الذي ليس من شأنه ان

يغير النتيجة التي خلصت اليها