Court of Cassation, civil chamber 29/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 117 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/1969
- Date
- 29/10/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- في تطبيق المسؤولية عن الفعل الشخصي بسبب اهمال المستخدم في المصرف نتج عنه سرقة دفتر الشيكات بالرغم من ابطاله بقرار جزائي
-
حيث ان
المادة 123 من قانون الموجبات والعقود تنص ان المرء يسأل عن الضرر
الناجم عن اهماله وعدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشيء عن فعل يرتكبه
وحيث ان دعوى الجهة المميز عليها ترتكز على اهمال البنك السهر
والمحافظة على دفاتر الشكات المودعة لديه ومحله نتيجة لتزوير الشكين
المنازع فيهما على دفع قيمتهما
وحيث انه من الوقائع التي اعتمدها القرار المميز يتضح ان المدعو محمد
نبها الديلاتي الذي كان مستخدما في فرع البنك في طرابلس سرق دفتر شكات
صادر عن بنك تشيزمانها من بنك في اوائل سنة 1962 وان هذا البنك انتظر
حتى آخر سنة 1962 يبلغ المسحوب عليه ان الشكات مسروقة ومزورة
وحيث ان محكمة الاستئناف استخلصت من ذلك ان المميز لم يكن ساهرا فعلا
على دفتر الشكات المسلم له من تشيزمانها من بنك لانه لو كان ساهرا فعلا
لكان اكتشف السرقة فورا او بمهلة قصيرة وراجع القضاء وحال دون تمكين
السارق من تزوير الشكات
وحيث ان الاهمال وعدم التبصر الذي يؤدي الى الحاق الضرر بالغير هو
بمثابة نسبة جرم يربط مسؤولية من صدر عنه تجاه المتضرر عملا بالمادة 123
المذكورة
وحيث ان الوقائع التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تشكل اهمالا من قبل
البنك المميز ادى الى ايقاع البنك المميز عليه في حبال المزور مما حمله
الى دفع قيمة الشكين
وحيث يتضح مما تقدم ان محكمة الاستئناف لربط مسؤولية المميز المشتركة
اخذت بالخطأ الناتج عن اهمال المميز الذي ادى الى السرقة والتي لولاها
لما وقع التزوير وتم دفع قيمة الشكين من قبل بانها اغفلت الاستناد اليه
وحيث ان القرار الجزائي بابطال الشكين المنازع فيهما لعله التزوير لا
تأثير له اذن على مسؤولية المميز تجاه المميز عليه التي لم تنشأ عن
الابطال بل عن الاهمال الذي ادى الى السرقة والتزوير ولم يكن بالتالي
مطلوبا من محكمة الاستئناف ان تتصدى لهذا الابطال الذي ليس من شأنه ان
يغير النتيجة التي خلصت اليها