الأحكام

23/10/1954

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
112/1954
التاريخ
23/10/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاقرار الموصوف

-

وحيث ان المميز اورد في لوائحه

ان هذا المبلغ هو مصروف تصليح سيارات كلف المميز عليه المدعي بشحنها

الى عمان وثمن سيارة اشتراها منه

وحيث ان محكمة الاستئناف قالت ان المدعي اقر بقبض المبلغ المذكور

على حساب نصيبه في ارباح شركة المحاصة التي ادعاها فلم يوافقه المدعي

عليه على ذلك انما ادعى انه دفع للمدعي هذا المبلغ كثمن مصروف تصليح

ثلاث سيارات اشتراها من مخلفات مطار خلده وكلف المدعي بشحنها الى

عمان وشحن سيارة اشتراها منه وطالما ان الطرفين غير متفقين على سبب دفع

المبلغ فلا مجال لحسم قيمة لعدم جواز تجزئة الاقرار الموصوف

وحيث ان السبب الذي تذرع به المميز لدفع هذا المبلغ للمميز عليه يختلف

تماما عن الاجر الذي اقرته المحكمة للخدمات فكان من حقها بعد ان نفت

حصول شركة بين الفريقين ان لا تجزىء اقرار المدعى حصوله انه قبض هذا

المبلغ على حساب حصته من ارباح الشركة

- امكانية الاعتراض على الحكم المذهبي غير القطعي والمعجل التنفيذ امام محكمة التمييز المدنية.

-

بما انه ولئن

كان مبدئيا لا يجوز اعتراض على قرار محكمة مذهبية طالما انه لم يصح

قطعيا وغير قابل للمراجعة الا ان هذه القاعدة لا تطبق عندما يكون الحكم

معجل التنفيذ كما هي الحالة في القضية الحاضرة

- السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه وبالنفقة هي السلطة التي يكون قد عقد لديها الزواج' وان بدل احد الزوجين طائفته بعد عقد الزواج

-

بما انه واذا كانت المادة

الاولى من قانون 2 نيسان سنة 1951 قد نصت ان هذا القانون يختص بتحديد

صلاحيات المراجع المذهبية لمجمع الطوائف المسيحية والطائفة

الاسرائيلية وتنفيذ احكامها الا انها قد نصت ايضا على انه يختص بحل

الخلافات التي تنشا فيها بين هذه الطوائف او بينها وبين سائر المراجع

المذهبية او المحاكم المدنية اللبنانية

وبما انه يستفاد من هذا النص ومن نص المادتين 14 و15 من هذا القانون

ان هذه المواد تطبق وعند وجود خلاف ناجم عن عقدي زواج ونتائجهما جار

امام مرجعين مختلفين

وبما ان هذه القاعدة لا يمكن مراعاتها دون التعرض لبحث القرارات

المتناقضة الصادرة عن محكمتين مذهبيتين مختلفتين لان افراد صلاحية

الواحدة ينفي حكما صلاحية الاخرى

وبما انه يتبين من ملف الدعوى ان المستدعي والمستدعى ضدهما قد عقدا

زواجهما لدى السلطة الروحية الارمنية الارثوذكسية في وقت كانا فيه من

ابناء هذه الطائفة

وبما ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه حسب

المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 انما هي السلطة التي يكون قد عقد

لديها الزواج

وبما انه وعلى فرض ثبوت ان احد الزوجين لوحده قد غير طائفته بعد عقد

الزواج فلا تاثير لهذا التغيير على صلاحية المحكمة التي عقد لديها

الزواج وذلك بمقتضى حكم المادة 23 من 60 ل - ر. الذي يقضى انه اذا ترك

احد الفريقين طائفة بقي الزواج خاضعا للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج

وبما ان نص المادة 31 من قانون 2 نيسان سنة 1951 لا يحول دون صلاحية

المحكمة المذهبية الارمنية الارثوذكسية للنظر بدعوى النفقة الناتجة عن

زواج عقد لدى هذه الطائفة

وبما ان الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون بالنتيجة صادرا عن مرجع صالح

وقابلا للتنفيذ ودعوى المستدعي مستلزمة الرد