Court of Cassation, civil chamber 23/10/1954
تمييز مدني حكم رقم : 112 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 112/1954
- Date
- 23/10/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط الاقرار الموصوف
-
وحيث ان المميز اورد في لوائحه
ان هذا المبلغ هو مصروف تصليح سيارات كلف المميز عليه المدعي بشحنها
الى عمان وثمن سيارة اشتراها منه
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت ان المدعي اقر بقبض المبلغ المذكور
على حساب نصيبه في ارباح شركة المحاصة التي ادعاها فلم يوافقه المدعي
عليه على ذلك انما ادعى انه دفع للمدعي هذا المبلغ كثمن مصروف تصليح
ثلاث سيارات اشتراها من مخلفات مطار خلده وكلف المدعي بشحنها الى
عمان وشحن سيارة اشتراها منه وطالما ان الطرفين غير متفقين على سبب دفع
المبلغ فلا مجال لحسم قيمة لعدم جواز تجزئة الاقرار الموصوف
وحيث ان السبب الذي تذرع به المميز لدفع هذا المبلغ للمميز عليه يختلف
تماما عن الاجر الذي اقرته المحكمة للخدمات فكان من حقها بعد ان نفت
حصول شركة بين الفريقين ان لا تجزىء اقرار المدعى حصوله انه قبض هذا
المبلغ على حساب حصته من ارباح الشركة
- امكانية الاعتراض على الحكم المذهبي غير القطعي والمعجل التنفيذ امام محكمة التمييز المدنية.
-
بما انه ولئن
كان مبدئيا لا يجوز اعتراض على قرار محكمة مذهبية طالما انه لم يصح
قطعيا وغير قابل للمراجعة الا ان هذه القاعدة لا تطبق عندما يكون الحكم
معجل التنفيذ كما هي الحالة في القضية الحاضرة
- السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه وبالنفقة هي السلطة التي يكون قد عقد لديها الزواج' وان بدل احد الزوجين طائفته بعد عقد الزواج
-
بما انه واذا كانت المادة
الاولى من قانون 2 نيسان سنة 1951 قد نصت ان هذا القانون يختص بتحديد
صلاحيات المراجع المذهبية لمجمع الطوائف المسيحية والطائفة
الاسرائيلية وتنفيذ احكامها الا انها قد نصت ايضا على انه يختص بحل
الخلافات التي تنشا فيها بين هذه الطوائف او بينها وبين سائر المراجع
المذهبية او المحاكم المدنية اللبنانية
وبما انه يستفاد من هذا النص ومن نص المادتين 14 و15 من هذا القانون
ان هذه المواد تطبق وعند وجود خلاف ناجم عن عقدي زواج ونتائجهما جار
امام مرجعين مختلفين
وبما ان هذه القاعدة لا يمكن مراعاتها دون التعرض لبحث القرارات
المتناقضة الصادرة عن محكمتين مذهبيتين مختلفتين لان افراد صلاحية
الواحدة ينفي حكما صلاحية الاخرى
وبما انه يتبين من ملف الدعوى ان المستدعي والمستدعى ضدهما قد عقدا
زواجهما لدى السلطة الروحية الارمنية الارثوذكسية في وقت كانا فيه من
ابناء هذه الطائفة
وبما ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه حسب
المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 انما هي السلطة التي يكون قد عقد
لديها الزواج
وبما انه وعلى فرض ثبوت ان احد الزوجين لوحده قد غير طائفته بعد عقد
الزواج فلا تاثير لهذا التغيير على صلاحية المحكمة التي عقد لديها
الزواج وذلك بمقتضى حكم المادة 23 من 60 ل - ر. الذي يقضى انه اذا ترك
احد الفريقين طائفة بقي الزواج خاضعا للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج
وبما ان نص المادة 31 من قانون 2 نيسان سنة 1951 لا يحول دون صلاحية
المحكمة المذهبية الارمنية الارثوذكسية للنظر بدعوى النفقة الناتجة عن
زواج عقد لدى هذه الطائفة
وبما ان الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون بالنتيجة صادرا عن مرجع صالح
وقابلا للتنفيذ ودعوى المستدعي مستلزمة الرد