الأحكام

31/01/1961

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1961
التاريخ
31/01/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
شحادة، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الشركة عن الاستدانة في حال عدم صدور قرار عن مجلس الادارة يجيز لها ذلك

-

حيث فضلا عن ذلك وعلى فرض ان الشركة خالفت

قانونها الاساسي واستدانت بكفالة المستأنف عليه بالرغم من عدم صدور

قرار من مجلس الادارة يجيز لها الاستدانة فأنها هي المسؤولة عن هذه

المخالفة ولا يمكن تقع مخالفتها هذه على عاتق الكفيل المستأنف عليه

وبما ان محكمة الاستئناف بتعليلها المذكور اعلاه قد اوضحت الاساس

القانوني لقرارها وخلافا لطعن الجهة المميزة لم تطبق قاعدة الفضول