31/01/1961
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1961
- التاريخ
- 31/01/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- شحادة، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الشركة عن الاستدانة في حال عدم صدور قرار عن مجلس الادارة يجيز لها ذلك
-
حيث فضلا عن ذلك وعلى فرض ان الشركة خالفت
قانونها الاساسي واستدانت بكفالة المستأنف عليه بالرغم من عدم صدور
قرار من مجلس الادارة يجيز لها الاستدانة فأنها هي المسؤولة عن هذه
المخالفة ولا يمكن تقع مخالفتها هذه على عاتق الكفيل المستأنف عليه
وبما ان محكمة الاستئناف بتعليلها المذكور اعلاه قد اوضحت الاساس
القانوني لقرارها وخلافا لطعن الجهة المميزة لم تطبق قاعدة الفضول