Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/1961

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1961

Court
تمييز مدني
Number
7/1961
Date
31/01/1961
President
زهدي يكن
Members
شحادة، خلاط
Source
Lebanese University

- مسؤولية الشركة عن الاستدانة في حال عدم صدور قرار عن مجلس الادارة يجيز لها ذلك

-

حيث فضلا عن ذلك وعلى فرض ان الشركة خالفت

قانونها الاساسي واستدانت بكفالة المستأنف عليه بالرغم من عدم صدور

قرار من مجلس الادارة يجيز لها الاستدانة فأنها هي المسؤولة عن هذه

المخالفة ولا يمكن تقع مخالفتها هذه على عاتق الكفيل المستأنف عليه

وبما ان محكمة الاستئناف بتعليلها المذكور اعلاه قد اوضحت الاساس

القانوني لقرارها وخلافا لطعن الجهة المميزة لم تطبق قاعدة الفضول