16/02/1961
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1961
- التاريخ
- 16/02/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اثر القرار بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل على تشكيل القضية المحكمة
-
بما ان قاضي التحقيق قرر منع المحاكمة عن المميز عن جرم فض
البكارة بوعد الزواج لعدم الثبوت ولان الفعل لم يبت كما اوجبت المادة
518 من قانون العقوبات باعتراف المميز ولا بوجود مستند خطي
وبما ان قرارات قاضي الاحالة التي تتضمن منع المحاكمة لعدم الدليل لها
طابع موقت ويمكن الرجوع عنها عندما تتوفر الادلة للادانة خصوصا متى
كانت الاسباب لمنع المحاكمة عدم كفاية الدليل
وبما ان القرار المطعون فيه قد بالغ في استعمال التعابير التي تشير الى
انعدام قوة قرارت قاضي التحقيق الالزامية الا ان قراره من حيث النتيجة
جاء موافقا للقانون
وبما ان القرار المبني على عدم كفاية الدليل لا يشكل قضية محكمة ليفسح
مجالا لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 450 من قانون الاصول المدنية
- في قبول البينة الشخصية لاثبات بدء البينة الخطية الناتجة عن اعمال غير مباحة
-
وبما ان بدء البينة الخطية اذا توفرت في الاعمال غير
المباحة جاز معها قبول البينة الشخصية وهي الناشئة عن جرم مدني وشبه جرم
) امازو 7051 ( هامش 3
وبما القرار المطعون فيه وجد في تناقض اقوال المميز وبعض وقائع القضية
بدء بينة خطية وهو على حق باستنتاجه هذا
وبما ان القرار المطعون فيه احسن بقبوله البينة الشخصية بالاستناد الى
توفر بدء البينة الخطية عملا بالمبادىء القانونية التي تجيزها في
الاعمال المدنية