Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1961

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1961

Court
تمييز مدني
Number
14/1961
Date
16/02/1961
President
زهدي يكن
Members
خلاط، عمون
Source
Lebanese University

- اثر القرار بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل على تشكيل القضية المحكمة

-

بما ان قاضي التحقيق قرر منع المحاكمة عن المميز عن جرم فض

البكارة بوعد الزواج لعدم الثبوت ولان الفعل لم يبت كما اوجبت المادة

518 من قانون العقوبات باعتراف المميز ولا بوجود مستند خطي

وبما ان قرارات قاضي الاحالة التي تتضمن منع المحاكمة لعدم الدليل لها

طابع موقت ويمكن الرجوع عنها عندما تتوفر الادلة للادانة خصوصا متى

كانت الاسباب لمنع المحاكمة عدم كفاية الدليل

وبما ان القرار المطعون فيه قد بالغ في استعمال التعابير التي تشير الى

انعدام قوة قرارت قاضي التحقيق الالزامية الا ان قراره من حيث النتيجة

جاء موافقا للقانون

وبما ان القرار المبني على عدم كفاية الدليل لا يشكل قضية محكمة ليفسح

مجالا لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 450 من قانون الاصول المدنية

- في قبول البينة الشخصية لاثبات بدء البينة الخطية الناتجة عن اعمال غير مباحة

-

وبما ان بدء البينة الخطية اذا توفرت في الاعمال غير

المباحة جاز معها قبول البينة الشخصية وهي الناشئة عن جرم مدني وشبه جرم

) امازو 7051 ( هامش 3

وبما القرار المطعون فيه وجد في تناقض اقوال المميز وبعض وقائع القضية

بدء بينة خطية وهو على حق باستنتاجه هذا

وبما ان القرار المطعون فيه احسن بقبوله البينة الشخصية بالاستناد الى

توفر بدء البينة الخطية عملا بالمبادىء القانونية التي تجيزها في

الاعمال المدنية