21/03/1961
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1961
- التاريخ
- 21/03/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط دعوى اعادة الحال الى ما كان عليه
-
بما انه يفترض
في دعوى اعادة الحال الى ما كان عليه بحسب شروطها الواردة في المادة 50
من قانون اصول المحاكمات المدنية ان يكون المدعي ذا يد نزعت فهذا
الشرط غير متوفر في الدعوى على ما يظهر من اقوال الفريقين الا فيما
يتعلق بالصالون الذي كان مشتركا واستقل المميز ادوار ريس باشغالة بسبب
كسر رجله وكان لا يزال يشغله عند وفاة سلف المميز عليهم المرحومة
ميلاني
- مفهوم التعرض لاساس النزاع
-
بما انه يفترض في دعوى
اعادة الحال الى ما كان عليه بحسب شروطها الواردة في المادة 50 من
قانون اصول المحاكمات المدنية ان يكون المدعي ذايد نزعت فهذا الشرط
غير متوفر في الدعوى على ما يظهر من اقوال الفريقين الا فيما يتعلق
بالصالون الذين كان مشتركا واستقل المميز ادوار ريس بأشغاله بسبب كسر
رجله وكان لا يزال يشغله عند وفاة سلف المميز عليهم المرحومة ميلاني
وبما ان ابقاء او اعادة الحال الى ما كان عليه بتاريخ وفاة سلف المميز
عليهم المرحومة ميلاني كما فعلت محكمة الاستئناف ليس فيه تعرض
للاساس بل يعد تكريسا لظاهر الحال بذاك التاريخ فيما يتعلق بكل جزء من
المنازع فيه