Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/1961

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1961

Court
تمييز مدني
Number
29/1961
Date
21/03/1961
President
زهدي يكن
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- شروط دعوى اعادة الحال الى ما كان عليه

-

بما انه يفترض

في دعوى اعادة الحال الى ما كان عليه بحسب شروطها الواردة في المادة 50

من قانون اصول المحاكمات المدنية ان يكون المدعي ذا يد نزعت فهذا

الشرط غير متوفر في الدعوى على ما يظهر من اقوال الفريقين الا فيما

يتعلق بالصالون الذي كان مشتركا واستقل المميز ادوار ريس باشغالة بسبب

كسر رجله وكان لا يزال يشغله عند وفاة سلف المميز عليهم المرحومة

ميلاني

- مفهوم التعرض لاساس النزاع

-

بما انه يفترض في دعوى

اعادة الحال الى ما كان عليه بحسب شروطها الواردة في المادة 50 من

قانون اصول المحاكمات المدنية ان يكون المدعي ذايد نزعت فهذا الشرط

غير متوفر في الدعوى على ما يظهر من اقوال الفريقين الا فيما يتعلق

بالصالون الذين كان مشتركا واستقل المميز ادوار ريس بأشغاله بسبب كسر

رجله وكان لا يزال يشغله عند وفاة سلف المميز عليهم المرحومة ميلاني

وبما ان ابقاء او اعادة الحال الى ما كان عليه بتاريخ وفاة سلف المميز

عليهم المرحومة ميلاني كما فعلت محكمة الاستئناف ليس فيه تعرض

للاساس بل يعد تكريسا لظاهر الحال بذاك التاريخ فيما يتعلق بكل جزء من

المنازع فيه