11/03/1961
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/1961
- التاريخ
- 11/03/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- ابو خير، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مفعول القيمة الحقيقية للمنازع فيه في المحاكمة البدائية على تعيين الصلاحية وقابلية القرارات لطرق المراجعة
-
وبما ان المشفوع به بيع مع اقسام اخرى بسعر اجمالي هو
420 ليرة
وبما ان الحاكم البدائي عين خبيرا لتقدير قيمة المشفوع به بنسبة سبعين
بالمائة من ثمن المبيع اي بمبلغ 294 ليرة وقد قال الخبير ان قيمة
المشفوع به الحقيقية تبلغ الفي ليرة لبنانية
وبما ان محكمة الاستئناف قالت ان العبرة بقبول الاستئناف هي لقيمة
الدعوى لا للثمن المحكوم به وقد قبلت الاستئناف شكلا ومن ثم قضت على
الشفيع ان يدفع 264 ليرة ثمنا للمشفوع به
وبما ان العبرة في تقدير الصلاحية وقابلية القرارات لطرق المراجعة هي
القيمة المنازع فيه الحقيقية في المحاكمة البدائية
وبما انه سواء نظر الى قيمة المشفوع به المنازع فيه اثناء المحاكمة
البدائية على ضوء عقد البيع او على ضوء تقدير الخبير فهذه القيمة لا
تتجاوز الفي ليرة
وبما ان الخبراء المعينين استئنافا لم يخمنوها المشفوع بتاريخ البيع كما
كلفتهم به المحكمة الاستئنافية انما خمنوه بتاريخ القيام بمهمتهم فلا
عبرة لتقديرهم في قضية تقدير قيمة المنازع فيه نسبة لطرق المراجعة
وبما ان المادة 28 من التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 اقتصر
على انه لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن
الفي ليرة للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة 27
السابقة لها
وبما ان لا شيء في الاسباب المدلى بها يتعلق بما هو موضوع السببين
الاول والخامس المذكورين من المادة 27