Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/1961

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1961

Court
تمييز مدني
Number
27/1961
Date
11/03/1961
President
زهدي يكن
Members
ابو خير، شحادة
Source
Lebanese University

- في مفعول القيمة الحقيقية للمنازع فيه في المحاكمة البدائية على تعيين الصلاحية وقابلية القرارات لطرق المراجعة

-

وبما ان المشفوع به بيع مع اقسام اخرى بسعر اجمالي هو

420 ليرة

وبما ان الحاكم البدائي عين خبيرا لتقدير قيمة المشفوع به بنسبة سبعين

بالمائة من ثمن المبيع اي بمبلغ 294 ليرة وقد قال الخبير ان قيمة

المشفوع به الحقيقية تبلغ الفي ليرة لبنانية

وبما ان محكمة الاستئناف قالت ان العبرة بقبول الاستئناف هي لقيمة

الدعوى لا للثمن المحكوم به وقد قبلت الاستئناف شكلا ومن ثم قضت على

الشفيع ان يدفع 264 ليرة ثمنا للمشفوع به

وبما ان العبرة في تقدير الصلاحية وقابلية القرارات لطرق المراجعة هي

القيمة المنازع فيه الحقيقية في المحاكمة البدائية

وبما انه سواء نظر الى قيمة المشفوع به المنازع فيه اثناء المحاكمة

البدائية على ضوء عقد البيع او على ضوء تقدير الخبير فهذه القيمة لا

تتجاوز الفي ليرة

وبما ان الخبراء المعينين استئنافا لم يخمنوها المشفوع بتاريخ البيع كما

كلفتهم به المحكمة الاستئنافية انما خمنوه بتاريخ القيام بمهمتهم فلا

عبرة لتقديرهم في قضية تقدير قيمة المنازع فيه نسبة لطرق المراجعة

وبما ان المادة 28 من التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 اقتصر

على انه لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن

الفي ليرة للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة 27

السابقة لها

وبما ان لا شيء في الاسباب المدلى بها يتعلق بما هو موضوع السببين

الاول والخامس المذكورين من المادة 27