20/05/1961
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1961
- التاريخ
- 20/05/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- شحادة، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مهلة الاستئناف للقرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والفاصلة في اساس مشكلة تنفيذية
-
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان
في الامر مشكلة تنفيذية تسرى عليها احكام المادة 94 من قانون 10 ايار
سنة 1950 لان السندات الجاري تنفيذها لا تخضع لاحكام المادة الاولى من
قانون 4 ايار سنة 1954 لانها غير موقعة من المنفذ عليهما ومدة الاستئناف
فيها ثمانية ايام من تاريخ النطق بالحكم
وبما ان محكمة الاستئناف طبقت المادة 94 من قانون 10 ايار سنة 1950
باعتبار ان رئيس الاجراء قد فصل في الواقع في اساس مشكلة تنفيذية
وقراره يستأنف في مهلة ثمانية ايام من تاريخ صدوره لان السندات الجاري
تنفيذها لا تخضع كما قالت محكمة الاستئناف لاحكام المادة الاولى من
قانون 4 ايار سنة 1954 لانها غير موقعة من المنفذ عليهما