Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/1961

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1961

Court
تمييز مدني
Number
62/1961
Date
20/05/1961
President
زهدي يكن
Members
شحادة، خلاط
Source
Lebanese University

- في مهلة الاستئناف للقرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والفاصلة في اساس مشكلة تنفيذية

-

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان

في الامر مشكلة تنفيذية تسرى عليها احكام المادة 94 من قانون 10 ايار

سنة 1950 لان السندات الجاري تنفيذها لا تخضع لاحكام المادة الاولى من

قانون 4 ايار سنة 1954 لانها غير موقعة من المنفذ عليهما ومدة الاستئناف

فيها ثمانية ايام من تاريخ النطق بالحكم

وبما ان محكمة الاستئناف طبقت المادة 94 من قانون 10 ايار سنة 1950

باعتبار ان رئيس الاجراء قد فصل في الواقع في اساس مشكلة تنفيذية

وقراره يستأنف في مهلة ثمانية ايام من تاريخ صدوره لان السندات الجاري

تنفيذها لا تخضع كما قالت محكمة الاستئناف لاحكام المادة الاولى من

قانون 4 ايار سنة 1954 لانها غير موقعة من المنفذ عليهما