الأحكام

30/06/1955

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/1955
التاريخ
30/06/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى شمول العفو العام للغرامة المفروضة عند كتمان ثمن المبيع العقاري

-

بمخالفة المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 17 نيسان سنة 1953

وذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان غرامة كتمان الثمن المنصوص عليها

في المادة /49/ من القرار رقم 189 هي مشمولة بقانوني العقد الصادرين في

14 تشرين الثاني سنة 1945 و 19 تشرين الاول سنة 1949 مستندة في ذلك اي

قرار هيئة توحيد الاجتهاد الصادر في 30 حزيران سنة 1951 فهي قد ضربت

صفحا عما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 77 الذي الغى هيئة توحيد

الاجتهاد واعتبر جميع القرارات الصادرة عن هذه الهيئة قبل هذا التاريخ

بمثابة اجتهاد عادي لا يتحتم التنفيذ به

حيث لم تقل المحكمة انه يلزمها اتباع قرار هيئة توحيد الاجتهاد المتضمن

ان قانوني العفو الصادر في 14 تشرين الثاني سنة 1945 و 19 تشرين الاول

سنة 1949 يشملان غرامة كتمان الثمن حتى وانها لم تأت لا من قريب ولا

من بعيد على ذكر رأي هيئة توحيد الاجتهاد بل هي اتبعت بهذا الخصوص

الاجتهاد المستمر غير الملزم للمحاكم قانونا

وحيث على فرض ان المحكمة كانت مخطئة في قولها ان الغرامة التي تفرض

على المتعاقدين الذين يكتمون الثمن او جزء من الثمن يشملها العفو

الجزائي

- مفعول عدم بيان محكمة الاساس للاسباب التي ولدت قناعتها في المواضيع التي لها فيها حق تقدير مطلق

-

وحيث ان المحكمة غير مضطرة ان

تبين الاسباب التي حملتها على عدم اقتناعها بانه حصل في العقد موضوع

الدعوى كتمان لجزء من الثمن فهي لها كما في كل المواضيع التي يدعيها

المتقاضون حق تقديرها ان تبين رأيها فيها دون بيان الاسباب التي ولدت

قناعتها

وحيث انه بالتالي يجب رد الاسباب التمييزية المدلى بها